الشيخ الجواهري

19

جواهر الكلام في ثوبه الجديد

لا يقع الخلع عندنا في البائن [ 1 ] . [ ويحتمل الوقوع بالمرتدّة موقوفاً ] . وكيف كان ف [ - المختار ] [ 2 ] أنّ ( كلّ ما صحّ أن يكون مهراً صحّ أن يكون فداءً في الخلع ) [ 3 ] . ( و ) على كلّ حال ف ( - لا تقدير فيه ، بل يجوز ولو كان زائداً عمّا وصل إليها من مهر وغيره ) [ 4 ] . ف [ - المحصّل ] [ 5 ] جواز الفداء بكلّ متموّل قلّ أو كثر ، معلوماً كان أو مجهولًا ، إلّا جهالة لا تؤول إلى العلم ولم يثبت شرعية الشارع لها في المعاوضات وإن كانت من قبيل ما نحن فيه ، مثل شيء من الأشياء أو بعض ما يتموّل أو نحو ذلك بما هو مثار النزاع [ 6 ] . لكن قال المصنّف [ 7 ] : إنّه ( إذا كان غائباً فلا بدّ من ذكر جنسه ) ككونه فضّة أو ذهباً مثلًا ( ووصفه ) مع اختلاف أوصافه ( وقدره ) كقفيز ونحوه [ 8 ] .

--> ( 1 ) القواعد 3 : 161 . ( 2 ) كشف اللثام 8 : 205 . ( 3 ) الوسائل 22 : 289 ، ب 4 من الخلع والمبارة ، ح 6 . ( 4 ) المصدر السابق : ح 5 ، وفيه : « حلّ » . ( 5 ) المصدر السابق : 288 ، ح 4 ، وليس فيه : « حلّ » . ( 6 ) المصدر السابق : 287 ، ح 1 ، مع اختلاف . ( 7 ) البقرة : 229 . ( 8 ) الوسائل 21 : 282 ، ب 1 من الخلع والمباراة ، ح 9 . و 287 ، ب 4 ، ح 1 . و 293 ، ب 7 ، ح 4 . ( 9 ) انظر الوسائل 22 : 287 ، ب 4 من الخلع والمباراة . ( 10 ) البقرة : 229 . ( 11 ) انظر الوسائل 22 : 287 ، ب 4 من الخلع والمباراة .