الشيخ الجواهري
187
جواهر الكلام في ثوبه الجديد
وأمّا ( القول في الإطعام و ) أحكامه ف [ - المختار ] [ 1 ] أنّه ( يتعيّن ) أي ( الإطعام في المرتّبة مع العجز عن الصيام ) أصلًا بالهرم ونحوه . قيل : وبالمرض المانع منه أو ما يحصل به مشقّة شديدة وإن رجا برءه ، وبالخوف من زيادته « 1 » . وفيه منع صدق إطلاق عدم الاستطاعة مع رجاء البرء ، خصوصاً مع قصر الزمان . ولعلّ المسألة من مسألة جواز البدار لذوي الأعذار مع رجاء الزوال أو يجب عليهم الانتظار [ 2 ] . والصحيح إذا خاف الضرر بالصوم انتقل إلى الإطعام [ 3 ] . ولو خاف المظاهر الضرر بترك الوطء مدّة وجوب التتابع لشدّة شبقه فالأقرب الانتقال إلى الإطعام [ 4 ] . أمّا إذا خاف من شدّة الشبق حدوث مرض فهو من خوف الصحيح المرض الذي قد عرفت الحال فيه . وأمّا إذا كان الشبق هو الضرر [ فيوجب الانتقال إلى الإطعام أيضاً ] [ 5 ] .
--> ( 1 ) قاله في المسالك 10 : 91 . ( 2 و 3 ) القواعد 3 : 304 . كشف اللثام 9 : 163 . ( 4 ) التهذيب 8 : 321 ، ح 1191 . الوسائل 22 : 360 ، ب 1 من الكفارات ، ح 2 . ( 5 ) القواعد 3 : 304 . كشف اللثام 9 : 163 . ( 6 ) القواعد 3 : 304 . حكاه في كشف اللثام 9 : 163 . ( 7 ) البقرة : 187 . ( 8 ) المستدرك 15 : 388 ، 389 ، ب 1 من الظهار ، ح 4 ، مع اختلاف . ( 9 ) المسالك 10 : 91 .