الشيخ الجواهري
163
جواهر الكلام في ثوبه الجديد
[ ويصحّ عتق المرتد بعد رجوعه إلى الإسلام ، وكذا عتق من وجب عليه القتل حدّاً مع التوبة ، وكذا عتق من وجب عليه العتق بالقصاص منه كالعينين ، وكذا عتق من جنى دون النفس على عبد عمداً ] . نعم فيه الكلام الذي سمعته في الجاني عمداً من حيث تعلّق الجناية لا من حيث الانعتاق [ 1 ] . [ ولا يجزي المنذور عتقه أو الصدقة به وإن كان النذر معلّقاً بشرط لم يحصل بعد على الأقوى ] . ( ولو أعتق عنه معتق بمسألته صحّ ) للسائل [ 2 ] .
--> ( 1 ) الدروس 2 : 183 . ( 2 ) النساء : 92 . ( 3 ) حكاه في كشف اللثام 9 : 143 . انظر السرائر 3 : 21 . ( 4 و 5 ) الوسائل 23 : 15 ، ب 5 من العتق ، ح 2 ، وفيه : « بعد » بدل « في » ، وانظر 22 : 31 ، ب 12 من مقدّمات الطلاق . ( 6 ) الايضاح 4 : 90 .