الشيخ الجواهري

157

جواهر الكلام في ثوبه الجديد

وحينئذٍ فالمغصوب كالآبق في الإجزاء [ 1 ] . ( وكذا « 1 » تجزي المستولدة ؛ لتحقّق رقيّتها ) . سواء مات ولدها أو لا [ 2 ] . بل ممّا ذكرنا يظهر لك أيضاً إجزاء عتق الموصى بخدمته على التأبيد [ 3 ] . ( ولو أعتق نصفين من عبدين مشتركين ) مثلًا على وجه لا سراية فيه إلى البعضين ( لم يجز ؛ إذ لا يسمّى ذلك ) عتق ( نسمة ) حقيقة ولا رقبة فلا امتثال [ 4 ] . ( ولو أعتق شقصاً من عبد مشترك نفذ العتق في نصيبه فإن نوى الكفّارة وهو موسر أجزأ إن قلنا : إنّه ينعتق بنفس إعتاق الشقص ) أو أوقفناه على الدفع على وجه الكشف فدفع [ 5 ] .

--> ( 1 ) في الشرائع : « كذلك » . ( 2 ) نقله في الرياض 11 : 259 . ( 3 ) الوسائل 22 : 396 ب 26 من الكفارات ، ح 1 ، وفيه : « عن جعفر عن أبيه عن عليّ عليه السلام » . ( 4 ) الرياض 11 : 259 . ( 5 ) حكاه في المسالك 10 : 50 . ( 6 ) حكاه في كشف اللثام 9 : 141 . ( 7 و 8 ) حلية العلماء 7 : 191 . والمغني والشرح الكبير 8 : 626 . ( 9 ) المسالك 10 : 51 .