الشيخ الجواهري

151

جواهر الكلام في ثوبه الجديد

نعم ( هل يفرّق بينه وبين أبويه ؟ قيل « 1 » : نعم صوناً له أن يستزلّاه عن عزمه وإن كان بحكم الكافر ) [ 1 ] . [ ولكن لا يجب ذلك ولا ينقطع حكم ذمّة الوالدين به لو كانا ذمّيّين مثلًا ] . [ وهل يتبع المسلم في الطهارة إن لم نقل بإسلامه ؟ المختار عدم التبعية له في ذلك ] . [ السلامة من العيوب ] : ( الوصف الثاني : السلامة من العيوب ) المسبّبة عتقه [ 2 ] . ( فلا يجزي الأعمى ولا الأجذم ولا المقعد ولا المنكّل به ؛ لتحقّق العتق بحصول هذه الأسباب ) فلا يحصل التحرير المأمور به في الكفّارة [ 3 ] .

--> ( 1 ) المبسوط 3 : 345 . ( 2 ) المسالك 10 : 44 ، وفيه : « أوجبها » بدل « ووجهاً » . ( 3 ) الوسائل 22 : 397 ، ب 27 من الكفّارات ، ح 2 ، وفيه : « ولا يجوز المقعد » . ( 4 ) المصدر السابق : ح 3 . ( 5 ) المصدر السابق : ح 1 . ( 6 ) قرب الأسناد : 51 ، ح 165 ، وفيه : « الأعمى والأعور والمقعد » . الوسائل 23 : 46 ، ب 23 من العتق ، ذيل الحديث 5 . ( 7 ) الوسائل 22 : 398 ، ب 27 من الكفّارات ، ح 4 ، وفيه : « يباع » .