الشيخ الجواهري

148

جواهر الكلام في ثوبه الجديد

( و ) لكن ينبغي أن يعلم أنّ ( الطفل بحكم « 1 » المسلم ، ويجزئ إذا « 2 » كان أبواه مسلمين ) [ 1 ] . ( أو أحدهما ولو حين يولد ) أو بعد الولادة [ 2 ] . من غير فرق بين أن يموت قبل أن يبلغ ويصف الإسلام ( و ) بعده [ 3 ] . نعم ( في رواية ) من طرقنا ( لا يجزي في القتل خاصّة إلّاالبالغ الحنث ، وهي حسنة ) [ 4 ] .

--> ( 1 ) في الشرائع : « في حكم » . ( 2 ) في الشرائع : « إن » . ( 3 ) انظر الوسائل 21 : 121 ، ب 30 من نكاح العبيد والإماء ، و 9 : 226 ، ب 6 من المستحقّين للزكاة ، و 23 : 107 ، ب 70 من العتق . ( 4 ) انظر روضة الطالبين 4 : 496 ، و 6 : 255 - 256 . ( 5 ) النساء : 92 . ( 6 ) الكافي 7 : 462 ، ح 15 . الوسائل 22 : 370 ، ب 7 من الكفّارات ، ذيل الحديث 6 . ( 7 و 8 ) الوسائل 22 : 370 ، ب 7 من الكفّارات ، ح 6 ، 4 ، 5 . ( 9 ) النساء : 92 . ( 10 ) الوسائل 22 : 370 ، ب 7 من الكفّارات ، ح 6 ، 4 ، 5 . ( 11 ) المصدر السابق : 371 ، ح 10 . ( 12 ) المستدرك 15 : 413 ، ب 6 من الكفّارات ، ح 3 . ( 13 ) انظر المختلف 8 : 229 . حاشية الشرائع ( حياة الكركي ) 11 : 317 - 318 . كفاية الأحكام 2 : 418 . ( 14 ) الطور : 21 . ( 15 ) النساء : 92 . ( 16 و 17 ) الوسائل 22 : 371 ، ب 7 من الكفّارات ، ح 7 ، 8 . ( 18 ) المصدر السابق : 369 ، ح 3 .