الشيخ الجواهري
133
جواهر الكلام في ثوبه الجديد
( و ) أمّا ( ما يحصل فيه الأمران ) وهما التخيير والترتيب فهو ( كفّارة اليمين ، وهي عتق رقبة أو إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم ، فإن عجز صام ثلاثة أيّام ) [ 1 ] . ( و ) أمّا ( كفّارة الجمع ) ف ( - هي « 1 » كفّارة قتل المؤمن عمداً ظلماً ، وهي عتق رقبة وصوم شهرين متتابعين وإطعام ستّين مسكيناً ) [ 2 ] . [ ما يختلف في الكفارة ] : ( المقصد الثاني فيما اختلف فيه ، وهي سبع ) : [ الحلف بالبراءة ] : ( الأولى : من حلف بالبراءة ) من اللَّه تعالى شأنه أو من رسوله صلى الله عليه وآله وسلم أو من الأئمّة عليهم السلام المراد بها هنا نفي التعلّق ديناً ودنياً من سائر الوجوه وكذا ما في معناها ( فعليه كفّارة ظهار فان عجز فكفارة يمين ) [ 3 ] .
--> ( 1 ) في الشرائع : « وهي » . ( 2 ) المائدة : 89 . ( 3 ) المسالك 10 : 24 . ( 4 ) انظر الوسائل 22 : 398 ، ب 28 من الكفّارات . و 29 : 30 ، 33 ، ب 9 ، 10 من القصاص في النفس . ( 5 ) الرياض 11 : 237 . ( 6 ) حكاه في المسالك 10 : 25 . انظر المقنعة : 558 - 559 ، وليس فيه : « كفارة اليمين » . النهاية : 570 . ( 7 ) حكاه في الرياض 11 : 238 . انظر الغنية : 393 . ( 8 ) حكاه في الرياض 11 : 238 . النهاية : 570 . المهذب 2 : 421 . ( 9 ) حكاه في الرياض 11 : 238 . انظر المقنعة : 558 . المراسم : 185 . ( 10 ) الوسيلة : 349 . ( 11 ) المقنع : 408 . ( 12 ) تقدّم في ص 132 . ( 13 ) التحرير 4 : 368 . المختلف 8 : 141 . ( 14 ) الوسائل 22 : 390 ، ب 20 من الكفّارات ، ح 1 . ( 15 ) المسالك 10 : 26 .