الشيخ الجواهري

126

جواهر الكلام في ثوبه الجديد

[ ولا يجبر العاجز عن الكفّارة بالطلاق ] . نعم لو قلنا بإجزاء الاستغفار في حال العجز اتّجه حينئذ إلزامه به أو الطلاق . [ كفارة الظهار ] : ( ويلحق بذلك [ / بالظهار ] النظر في الكفّارات ) تبعاً للنظر في كفّارة الظهار التي هي المقصودة بالبحث هنا ، ولعلّ ذلك هو الأمر الخامس الذي استدعاه النظر في كتاب الظهار . ( و ) على كلّ حال ف ( - فيه مقاصد : ) [ ضبط الكفارات ] : ( الأوّل : في ضبط الكفّارات ) ( و ) لكن ليعلم أنّه ( قد سبق الكلام في كفّارات الإحرام فلنذكر ) هنا ( ما سوى ذلك ) . ( وهي ) أيالكفّارة اسم التكفير الذي هو بالأصل بمعنى الستر ، ومنه الكافر [ 1 ] . وفي الشرع العبادة المخصوصة ، نحو الصوم والصلاة والزكاة . بل يجري فيها [ / الكفّارة ] ما يجري فيها من البحث في ثبوت الحقيقة الشرعية ، وفي كونها إسماً للأعمّ أو الصحيح ، وغير ذلك من المباحث التي حرّرناها في الأصول [ 2 ] . ثمّ لا يخفى عليك أنّ الأمر بالكفّارة من حيث هو كذلك لا يقتضي الفور [ 3 ] .

--> ( 1 ) المسالك 10 : 7 - 8 .