الشيخ الجواهري
118
جواهر الكلام في ثوبه الجديد
ثمّ لا يخفى عليك أنّ الأمر المعلّق عليه إن فعله فاعله عمداً ، أو كان الغرض مجرّد التعليق عليه - كقدوم الحاج أو السلطان ونحوهما - وقع الظهار عند حصول شرطه مطلقاً . أمّا لو كان الغرض منه المنع ، كما لو قال : « إن دخلت دار فلان أو كلّمته » فدخلته أو كلّمته جاهلة بالتعليق أو ناسية أو مجنونة أو مكرهة أو علّق هو ذلك على فعله قاصداً منع نفسه منه [ 1 ] . [ فالمدار على صدق ما علّق عليه الظهار ] . [ الوطء محرّم على المظاهر حتى يكفر ] : المسألة ( الثامنة : يحرم الوطء على المظاهر ) إذا عاد ( ما لم يكفّر سواء كفّر بالعتق أو الصيام أو الإطعام ) [ 2 ] . ( ولو وطأها في خلال الصوم ) الذي هو الكفّارة ( استأنف ) [ 3 ] ، سواء صام من الشهر الثاني يوماً أو لا ، وسواء كان ذلك [ / الوطء ] في ليل أو نهار [ 4 ] ( وقال شاذ منّا ) [ 5 ] : ( لا يبطل التتابع لو وطأ ليلًا ) [ 6 ] .
--> ( 1 ) كنز العمال 12 : 156 ، ح 34460 . الوسائل 23 : 237 ، ب 16 من الأيمان ، ح 5 . ( 2 ) المسالك 9 : 526 - 527 . ( 3 ) انظر الوسائل 22 : 328 ، ب 15 من الظهار . سنن البيهقي 7 : 386 . ( 4 ) المجادلة : 3 . ( 5 ) نقله في المختلف 7 : 437 . ( 6 ) الخلاف 4 : 540 . ( 7 ) المسالك 9 : 529 . ( 8 ) المجادلة : 3 . ( 9 ) انظر الوسائل 22 : 328 ، ب 15 من الظهار . ( 10 ) حكاه في كشف اللثام 8 : 248 . انظر السرائر 2 : 714 . الجامع للشرائع : 484 .