الشيخ الجواهري

114

جواهر الكلام في ثوبه الجديد

الزوج [ 1 ] . ولو قال : « إن ولدت أنثى » فولدتها وقع [ الظهار ] حين تحقّق الولادة . ولو قال : « إن كنت حاملًا بها » تبين بولادتها وقوعه [ الظهار ] حين التعلّق وإن توقّف ظهوره على الولادة وتظهر الفائدة في احتساب المدّة من حينه لو كان قد وقته [ الظهار ] بمدّة وفي غير ذلك . ولو علّقه بالحيض ، فقال : « إن حضت حيضة » لم يقع حتى تنقضي أيّام حيضها ، ولو قال : « إن حضت » واقتصر [ 2 ] . قلت : إذا كان المدار في الظهار على ذلك [ / اليقين ] لم تجد الثلاثة ولا الرؤية في زمن العادة ، ضرورة عدم حصول اليقين بذلك ، وإن جرى عليه حكم الحيض بالنسبة إلى الأحكام الشرعية التي مرجعها إلى الموضوع الشرعي ، بخلاف التعليق العرفي المراد به الموضوع الواقعي [ 3 ] . نعم قد يقال : إنّ المنصرف من نحو ذلك إرادة التعليق على الموضوع الشرعي ، وحينئذٍ يتّجه الاجتزاء به [ / الدم ] مطلقاً . ولو قال لها ذلك وهي حائض لم يقع إلّا بحيضة مستأنفة [ وهل القول قول المرأة إذا قالت : « حضت » أو لا ؟ ] [ 4 ] . [ ومثله لو قال : إن أضمرت بغضي فقالت أضمرت فهل القول قولها ؟ ] . [ المتّجه الاكتفاء بقولها إن قصد المظاهر ذلك ، وإلّا فلا ] [ 5 ] .

--> ( 1 و 2 ) المسالك 9 : 522 . ( 3 ) الوسائل 22 : 222 ، ب 24 من العدد ، ح 1 . ( 4 ) المسالك 9 : 522 - 523 .