الشيخ الجواهري
110
جواهر الكلام في ثوبه الجديد
ولو عاد إلى بعضهنّ دون بعض فعلى المختار تجب الكفّارة بعدد من حصل فيها العود . وعلى القول الآخر [ وهو وجوب كفارة واحدة ] تجب الواحدة ولو بالعود إلى الواحدة . مع احتمال العدم أصلًا . كما لو حلف أن لا يكلّم جماعة بناءً على أنّه لا يلزمه الكفّارة بتكليم بعضهم . ( ولو ظاهر من واحدة مراراً ) وعاد لما قال بعد كلّ ظهار أو لم يعد بعد كلّ ظهار بل عاد بعد الأخير ( وجب ) - ت ( عليه بكلّ مرّة كفّارة ) [ 1 ] . سواء ( فرّق الظهار ) عن الآخر بأن حصل التراخي بينهما أو وقع في مجلس غير مجلس الأوّل ( أو تابعه ) [ 2 ] . وسواء اتّحد المشبّه به أو تعدّد ، وسواء تخلّل التكفير أو الوطء أو لا ، بل سواء قصد التأكيد بالثاني والثالث مثلًا أو لا [ 3 ] .
--> ( 1 و 2 ) حكاه في كشف اللثام 8 : 259 . انظر المبسوط 5 : 152 . ( 3 ) انظر الايضاح 3 : 420 - 421 . ( 4 ) انظر كشف اللثام 8 : 259 - 260 . ( 5 ) القواعد 3 : 174 . المختصر النافع : 229 . وحكا عن الجامع وما بعده في كشف اللثام 8 : 260 . انظر الجامع للشرائع : 483 . المختلف 7 : 431 . الغنية : 369 . السرائر 2 : 713 . ( 6 ) المختلف 7 : 433 . ( 7 ) الوسائل 22 : 325 ، ب 13 من الظهار ، ح 4 . ( 8 ) المصدر السابق : 324 ، ح 1 . ( 9 ) المصدر السابق : ح 2 . ( 10 ) المصدر السابق : 325 ، ح 3 . ( 11 ) حكاه في كشف اللثام 8 : 259 . انظر المبسوط 5 : 152 . ( 12 ) حكاه عنه وعمّا بعده في كشف اللثام 8 : 259 . انظر الوسيلة : 334 . ( 13 ) انظر الخلاف 4 : 535 .