الشيخ الجواهري
106
جواهر الكلام في ثوبه الجديد
نعم ليس مجرّد رجوعه بها موجباً للكفّارة ، بل هي على حالها السابق [ 1 ] . ( ولو خرجت من العدّة ثمّ تزوّجها ووطأها فلا كفّارة ) فضلًا عمّا قبل الوطء [ 2 ] . ( وكذا لو طلّقها بائناً وتزوّجها في العدّة ووطأها ) [ 3 ] .
--> ( 1 ) الوسائل 22 : 319 ، ب 10 من الظهار ، ح 6 . ( 2 ) الفقيه 3 : 529 ، ح 4831 ، وفيه : « بريد بن معاوية » . الوسائل 22 : 318 ، ب 10 من الظهار ، ذيل الحديث 2 . ( 3 ) الكافي 6 : 161 ، ح 34 . التهذيب 8 : 16 ، ح 51 . الوسائل 22 : 318 ، ب 10 من الظهار ، ح 2 ، وذيله . ( 4 ) انظر الوسائل 22 : 317 ، ب 10 من الظهار . ( 5 ) المراسم : 160 . الكافي : 303 - 304 . ( 6 ) المجادلة : 3 . ( 7 ) الوسائل 22 : 320 ، ب 10 من الظهار ، ح 9 ، وفيه : « أو صيام » . ( 8 ) انظر المسالك 9 : 509 - 510 .