الشيخ الجواهري

102

جواهر الكلام في ثوبه الجديد

33 / 132 / 34 / 229 هذا ( و ) لكن ( الأقرب أنّه لا استقرار لها ) [ / الكفّارة ] فلو فارقها بعد إرادة الوطء لم يكن عليه كفّارة ، ( بل معنى الوجوب تحريم الوطء حتى يكفّر ) [ 1 ] . لا أنّه [ / المظاهر ] يخاطب بالكفّارة بمجرّد الإرادة المزبورة وإن عدل عنها وطلّق مثلًا [ 2 ] .

--> ( 1 ) انظر الوسائل 22 : 317 ، ب 10 من الظهار . ( 2 ) الوسائل 22 : 320 ، ب 10 من الظهار ، ح 8 . ( 3 ) انظر الوسائل 22 : 317 ، ب 10 من الظهار . ( 4 ) المجادلة : 3 . ( 5 ) التحرير 4 : 107 . ( 6 ) كشف اللثام 8 : 254 . ( 7 ) المسالك 9 : 502 - 503 . ( 8 ) المجادلة : 3 . ( 9 ) انظر الوسائل 22 : 317 ، ب 10 من الظهار . ( 10 ) المجادلة : 3 .