الشيخ الجواهري
90
جواهر الكلام في ثوبه الجديد
[ ولكن الصحيح أنّ المراد من الذي بيده عقدة النكاح في الآية هو غير الزوج ] . [ ولا بأس بالقول بتعميم جواز العفو للولي والوصي وكلّ من ولّته المرأة عليها ، من غير فرق بين الأخ وغيرهفيثبت له الولاية بتوليتها وتوكيلها وتنتفي بدون ذلك ] . [ ولا إشكال في اعتبار عفوه بعد فرض عموم وكالته ، كما أنّه لا إشكال في عدم اعتباره مع فرض عدمعمومها ] . [ وإذا فرض أنّ توليتها أو توكيلها إذا كان على جهة الإطلاق في غير المقام يقيّد بالمصلحة فهل للوكيل أوالولي العفو وإن كان هو نفسه لا مصلحة لها فيه ؟ يحتمل ذلك ، بل الظاهر مضي عفو كلّ من له الأمر في نكاحهاومالها من وصي أو غيره ، وهو غير بعيد ] . -
--> ( 1 ) البقرة : 220 . ( 2 ) الأنعام : 152 . ( 3 ) تقدّم في ص 88 . ( 4 ) السرائر 2 : 572 . المختلف 7 : 116 ، 117 . ولم نعثر عن الكركي . ( 5 ) الخلاف 4 : 389 . ( 6 ) المبسوط 4 : 305 . ( 7 ) حكا عنها كشف اللثام 7 : 462 . التبيان 2 : 273 . مجمع البيان 1 : 342 . روض الجنان 1 : 406 . فقه القرآن 2 : 150 .