الشيخ الجواهري
84
جواهر الكلام في ثوبه الجديد
هذا كلّه في اشتراط الخيار في عقد النكاح ، أمّا ( لو شرطه « 1 » في المهر صحّ العقد والمهر والشرط ) [ 1 ] . نعم يشترط ضبط مدّته كغيره من العقود [ 2 ] . ولا يتقيّد بثلاثة [ 3 ] . ثمّ إن استمرّ عليه وانقضت مدّته لزم ، وإن فسخه ذو الخيار يرجع إلى مهر المثل كما لو عرى العقد عن المهر ، وإنّما يجب بالدخول كما مرّ الكلام فيه وفي هذه المسألة ، واللَّه العالم . [ الصداق يملك بالعقد ] : المسألة ( الثالثة عشرة : الصداق يملك بالعقد على أشهر الروايتين ) والقولين [ 4 ] . -
--> ( 1 ) في بعض النسخ : « اشترطه » . ( 2 ) الوسائل 21 : 276 ، ب 20 من المهور ، ح 4 . ( 3 ) حكاه في المسالك 8 : 258 . انظر المبسوط 4 : 304 . ( 4 ) السرائر 2 : 585 . ( 5 ) نقله في المختلف 7 : 159 . ( 6 ) كشف اللثام 7 : 446 - 447 . ( 7 ) تقدم آنفاً . ( 8 ) النساء : 4 .