الشيخ الجواهري

78

جواهر الكلام في ثوبه الجديد

( ولو شرط أن لا يقتضها « 1 » لزم الشرط ) [ 1 ] . نعم ( لو أذنت بعد ذلك جاز ؛ عملًا بإطلاق الرواية ) [ 2 ] ، ( و ) لكن مع ذلك ( قيل ) [ 3 ] : ( يختصّ لزوم هذاالشرط بالنكاح المنقطع ) [ 4 ] . -

--> ( 1 ) في الشرائع المحققة وبعض نسخ الجواهر : « أن لا يفتضها » . ( 2 ) المائدة : 1 . ( 3 ) الوسائل 21 : 276 ، ب 20 من المهور ، ح 4 . ( 4 ) الوسائل 21 : 295 ، ب 36 من المهور ، ح 1 . ( 5 ) المصدر السابق : ح 2 . ( 6 ) المبسوط 4 : 304 . الوسيلة : 297 . ( 7 ) المسالك 8 : 248 . ( 8 ) الوسائل 21 : 72 ، ب 36 من المتعة ، ح 1 ، وليس فيه : « متعة » . ( 9 ) البقرة : 223 . ( 10 ) انظر الوسائل 20 : 141 ، 145 ، ب 72 ، 73 من مقدّمات النكاح . ( 11 ) انظر الوسائل 21 : 289 ، ب 29 من المهور ، و 22 : 93 ، 94 ، ب 41 من مقدّمات الطلاق ، ح 5 ، 6 .