الشيخ الجواهري

64

جواهر الكلام في ثوبه الجديد

[ لو لم يسم لها مهراً ثمّ قدّم لها شيئاً ودخل بها ] : المسألة ( الثانية : قيل ) [ 1 ] : ( إذا لم يسمّ لها مهراً ) في العقد ولا بعده ( وقدّم لها ) قبل الدخول ( شيئاً ثم‌ّدخل ) بها ( كان ذلك مهرها ولم يكن لها مطالبته بعد الدخول إلّاأن تشارطه قبل الدخول على أنّ المهر غيره ) أو أنّ ماقدّمه لها بعض المهر ( وهو تعويل على تأويل رواية « 1 » واستناد إلى قول مشهور ) [ 2 ] . نعم ينبغي الاقتصار فيه على المتيقّن ، وهو خصوص المفوّضة الساكتة على ما قدّم لها من شيء [ بعد ما كانت‌هذه المسألة خارجة عن القواعد ] . وهل يعتبر فيه مع ذلك قصد الزوج أنّ ذلك مهرها أو لا يعتبر بل يكفي تقديمه ساكتاً أيضاً ؟ وجهان ، مقتضىالاقتصار على المتيقّن الأوّل ، واللَّه العالم . [ لو طلّق قبل الدخول بها كان عليه نصف المهر ] : المسألة ( الثالثة : إذا طلّق قبل الدخول كان عليه نصف المهر ) المسمّى في العقد أو المفروض بعده [ 3 ] . -

--> ( 1 ) الوسائل 21 : 257 ، 260 ، 261 ، ب 8 من المهور ، ح 8 ، 13 ، 14 . ( 2 ) حكاه في كشف اللثام 7 : 442 . المقنعة : 509 . النهاية : 470 . المراسم : 152 . الغنية : 348 . السرائر 2 : 581 . الجامع للشرائع : 441 . ( 3 ) السرائر 2 : 581 . ( 4 ) حكاه في كشف اللثام 7 : 442 . انظر المقنعة : 509 . ( 5 ) تقدّم في ص 59 . ( 6 ) انظر المسالك 8 : 230 . ( 7 ) تقدّم في ص 59 . ( 8 ) المختلف 7 : 139 . ( 9 ) البقرة : 237 . ( 10 ) انظر الوسائل 21 : 313 ، ب 51 من المهور .