الشيخ الجواهري

61

جواهر الكلام في ثوبه الجديد

( و ) كيف كان ف [ - المختار ] [ 1 ] أنّ ( الدخول الموجب للمهر هو الوطء قبلًا أو دبراً ) على وجه يتحقّق عليه‌الغسل وإن لم ينزل دون غيره [ 2 ] . ( و ) حينئذٍ ف ( - لا يجب بالخلوة ) وإن كانت تامّة بحيث لا مانع من الوطء حتى الإنزال في الفرج من دون‌وطء . -

--> ( 1 ) البقرة : 236 . ( 2 ) الوسائل 21 : 319 ، ب 54 من المهور ، ح 4 . ( 3 ) المصدر السابق : 320 ، ح 5 . ( 4 ) الوسائل : 21 : 321 ، ب 55 من المهور ، ح 1 ، وفيه : « أيوجب » . ( 5 ) الوسائل 21 : 319 ، ب 54 من المهور ، ح 1 . ( 6 ) المصدر السابق : 320 ، ح 6 . ( 7 ) المصدر السابق : 320 ، ح 7 . ( 8 ) الوسائل 21 : 322 ، ب 55 من المهور ، ح 5 . ( 9 ) الوسائل 21 : 228 ، ب 13 من العيوب والتدليس ، ح 5 . و 233 ، ب 15 ، ح 1 . و 237 ، ب 17 ، ح 3 .