الشيخ الجواهري

6

جواهر الكلام في ثوبه الجديد

عبد أو حرّ ولو الزوج نفسه [ 1 ] . ( و ) [ المختار ] [ 2 ] أنّه لا إشكال في أنّه ( يصحّ العقد على منفعة الحرّ كتعليم الصنعة والسورة من القرآن ) والشعر والحكم والآداب ، ( وكلّ عمل محلّل ) ، بل ( وعلى إجارة الزوج نفسه مدّة معيّنة ) أو على عمل‌مخصوص [ 3 ] . ( وقيل ) [ 4 ] : ( بالمنع ؛ استناداً إلى رواية لا تخلو من ضعف ) في السند ( مع قصورها عن إفادةالمنع ) [ 5 ] . [ وكذلك يجوز الإصداق بعمل كلّي في ذمّته غير مشروط عليه المباشرة بنفسه ] . -

--> ( 1 ) الوسائل 21 : 239 ، ب 1 من المهور ، ح 1 . ( 2 ) المصدر السابق : 240 ، ح 6 ، وفيه : « تراضى » . ( 3 ) المصدر السابق : ح 3 . ( 4 ) المصدر السابق : ح 4 . ( 5 ) الوسائل 21 : 242 ، ب 2 من المهور ، ح 1 . ( 6 ) الوسائل 21 : 254 ، ب 7 من المهور ، ح 2 . ( 7 ) النهاية : 469 .