الشيخ الجواهري
57
جواهر الكلام في ثوبه الجديد
خصوصاً إذا كان الحكم إليها وقد مات قبله [ 1 ] . ( و ) إن كان ( قبل الدخول قيل ) [ 2 ] : ( سقط « 1 » المهر ولهاالمتعة ) [ 3 ] . وبذلك ظهر الفرق بينها وبين مفوّضة البضع التي لا شيء لها [ 4 ] في مفروض المسألة [ 5 ] . ( وقيل : ليس لها أحدهما ) . -
--> ( 1 ) في الشرائع : « يسقط » . ( 2 ) تقدّم في ص 54 . ( 3 ) الوسائل 21 : 276 ، ب 20 من المهور ، ح 4 . ( 4 ) الوسائل 21 : 279 ، ب 21 من المهور ، ح 2 . ( 5 ) القواعد 3 : 82 . ( 6 ) نقله في نهاية المرام 1 : 381 . ( 7 ) حكاه في كشف اللثام 7 : 446 . انظر السرائر 2 : 587 ، 593 .