الشيخ الجواهري
533
جواهر الكلام في ثوبه الجديد
وعلى كلّ حال فلو حاضت ذات الأشهر في الأثناء فإن انقضت عدّتها بها في مقدار الأشهر أو أقلّ [ 1 ] . [ فتتمحض الدار للمشتري حتى لو ماتت في أثناء العدّة وليست المنفعة مملوكة للبائع ، وإنّما يستحقّ سكنىزوجته فيها تلك المدّة بالشرط ، كما أنّها هي أيضاً غير مملوكة لها وإنّما لها حقّ الاستيفاء ] . ولو اتّفقت العدّة بالأقراء لذات الأشهر أكثر من الأشهر قدّمت الزوجة بالباقي ، لسبق حقّها ، وفي تخيّرالمشتري في الفسخ والإمضاء وجهان [ 2 ] . [ والمتّجه عدم الخيار له ] . -
--> ( 1 ) المسالك 9 : 327 ، وفيه : « التبعض » بدل « التبعيض » . ( 2 ) المسالك 9 : 327 ، وفيه : « التبعض » بدل « التبعيض » . ( 3 ) المسالك 9 : 327 - 328 . ( 4 ) انظر كشف اللثام 8 : 175 .