الشيخ الجواهري

528

جواهر الكلام في ثوبه الجديد

( و ) كذا قد عرفت فيما تقدّم أنّه ( تثبت العدّة مع الوطء بالشبهة ) [ 1 ] . ( و ) لكن ( هل تثبت النفقة ) أيضاً ( لو كانت حاملًا ؟ قال الشيخ « 1 » : نعم ) [ 2 ] ، ( وفيه إشكال ، ينشأ من‌توهّم اختصاص النفقة ) سواء قلنا : إنّها للحمل أو للحامل ( بالمطلّقة الحامل دون غيرها من البائنات ) [ 3 ] . فالأصحّ أن لا نفقة لها مطلقاً ، واللَّه العالم . ( فروع في سكنى المطلّقة ) : [ لو انهدم المسكن أو كان مستعاراً أو مستأجراً ثمّ انقضت المدّة ] : ( الأوّل : لو انهدم المسكن ) على وجه لا يمكن إصلاحه أو يعسر بحيث يكون فيه الاعتداد ( أو كان مستعاراً ) قد رجع به المعير ، ( أو مستأجراً فانقضت المدّة جاز له إخراجها ) فليس لها إلزامه بذلك ( و ) جاز ( لها الخروج ) فليس له إلزامها بذلك ؛ ( لأنّه إسكان غير سائغ ) في الأخيرين قطعاً لكونه مالًا للغير [ 4 ] . -

--> ( 1 ) انظر المبسوط 6 : 24 ، 28 . ( 2 ) المسالك 9 : 323 . ( 3 ) انظر كشف اللثام 8 : 165 . انظر المبسوط 5 : 253 ، 255 .