الشيخ الجواهري

524

جواهر الكلام في ثوبه الجديد

[ والظاهر هو كلّ فاحشة تقتضي إخراجها وأدناها أن تؤذّي أهل الرجل ] . ولو كان أذيتها لأهله مثلًا مع تباعدالمسكن أدّبها الحاكم ولا تخرج منه [ 1 ] . 32 / 334 ( و ) كيف كان فلا إشكال في أنّه ( يحرم عليها الخروج ما لم تضطرّ ) إليه [ 2 ] . أمّا مع الاضطرار الذي يصلح معارضاً لذلك فيجوز [ 3 ] . [ وأنّ المدار على مقدار ما تتأدّى به الضرورة ] . [ وقال المصنّف : ] إنّه ( لو اضطرّت إلى الخروج خرجت بعد انتصاف الليل وعادت قبل الفجر ) إلّاأنّه يجب‌حمل ذلك على خصوص ما يمكن دفع الضرورة به [ 4 ] . -

--> ( 1 ) حكاه في المسالك 9 : 315 . ( 2 ) الطلاق : 1 . ( 3 ) انظر الوسائل 22 : 212 ، ب 18 من العِدد . ( 4 ) الوسائل 22 : 278 ، ب 55 من العِدد ، ح 1 . ( 5 ) المسالك 9 : 317 . ( 6 ) الوسائل 22 : 215 ، ب 19 من العِدد ، ح 1 . ( 7 ) المسالك 9 : 317 . ( 8 ) الوسائل 22 : 215 ، ب 19 من العِدد ، ح 1 . ( 9 ) الوسائل 22 : 233 ، ب 29 من العدد ، ح 3 . ( 10 ) الرياض 11 : 161 . ( 11 ) الوسائل 22 : 215 ، ب 19 من العِدد ، ح 1 .