الشيخ الجواهري
522
جواهر الكلام في ثوبه الجديد
إلّاأنّ [ الظاهر ] [ 1 ] أنّ وجوب الإسكان المزبور من حيث وجوب نفقتها عليه في العدّة [ 2 ] . فلو كانت صغيرة وطئت ولو محرّماً أو ناشزاً من الزوجية أو في أثناء العدّة فلا سكنى لها ، كما لا نفقة [ 3 ] . [ هل يجوز خروجها منه ؟ وهل يفترق هذه السكنى عن سكنى النفقة بعدم جواز خروجها ولو مع اتّفاقهما ؟ . [ القول بجواز الخروج لا يخلو من قوّة ] . -
--> ( 1 ) المسالك 9 : 314 . ( 2 ) القواعد 3 : 152 . المسالك 9 : 314 . ( 3 ) نهاية المرام 2 : 120 نسبه إلى الأكثر . ( 4 ) الطلاق : 1 . ( 5 ) انظر الوسائل 22 : 212 ، ب 18 من العِدد . ( 6 ) الكشاف 4 : 554 . ( 7 ) الوسائل 22 : 212 ، ب 18 من العِدد ، ح 1 . ( 8 ) الوسائل 22 : 219 ، ب 22 من العِدد ، ح 2 . ( 9 ) المسالك 9 : 315 . الكافي في الفقه : 312 . التحرير 4 : 179 . ( 10 ) الكافي 6 : 95 . ( 11 ) القواعد 3 : 153 . ( 12 ) الوسائل 22 : 212 ، ب 18 من العِدد ، ح 1 . ( 13 ) الطلاق : 1 . ( 14 ) انظر الوسائل 22 : 212 ، ب 18 من العِدد .