الشيخ الجواهري

520

جواهر الكلام في ثوبه الجديد

( وكذا لو ارتدّ المولى أو المملوكة ) عن ملّة ( ثمّ عاد المرتدّ ) منهما إلى الإسلام ( لم يجب الاستبراء ) وإن حرم‌عليه الوطء حال الارتداد ، لمثل ما عرفت في الكتابة . نعم لو بيعت عليه ممّن يجب الاستبراء منه ثمّ عادت إليه بشراء مثلًا ، أو وطأها غيره وطءاً محترماً ولولشبهة ، أو كان الارتداد عن فطرة وقلنا بقبول توبته على وجه يملك المال بها جديداً ، وفرض عودها إليه من الوارث‌الذي يستبرأ منه بشراء ونحوه وجب الاستبراء ، كما هو واضح . ( ولو طلّقت الأمة بعد الدخول ) بها ( لم يجز للمولى الوطء إلّابعد الاعتداد ) وإن لم تنتقل عن ملكه [ 1 ] . ( و ) لكن ( تكفي العدّة عن الاستبراء ) للمولى الأوّل [ 2 ] . بل وللثاني المشتري لها في العدّة [ 3 ] . وكيف كان فلو طلّقت قبل الدخول فلا استبراء قطعاً [ 4 ] . ( ولو ابتاع حربيّة فاستبرأها فأسلمت ) بعده أو فيه ( لم يجب استبراء ثانٍ ) وإن كان يحرم عليه وطؤها حال‌الكفر [ 5 ] . -

--> ( 1 ) انظر الوسائل 22 : 256 ، ب 40 من العِدد . ( 2 ) حكاه في كشف اللثام 8 : 147 . انظر المبسوط 5 : 288 . السرائر 2 : 636 . ( 3 ) حكاه في كشف اللثام 147 . انظر المبسوط 5 : 288 . الخلاف 5 : 86 . ( 4 ) كشف اللثام 8 : 147 . ( 5 ) حكاه في المسالك 9 : 313 . انظر المغني والشرح الكبير 9 : 161 ، 177 . ( 6 ) حكاه في المسالك 9 : 313 . انظر المغني والشرح الكبير 9 : 162 ، 180 .