الشيخ الجواهري
518
جواهر الكلام في ثوبه الجديد
قلت ولكنّ الإنصاف عدم خلوّ المسألة من إشكال [ 1 ] . ثمّ إنّه قد بان لك ممّا ذكرنا الحال في جميع أحوال الأمة [ 2 ] . [ وأمّا حكمها في العقد المنقطع بل والحرّة فقد سبق في النكاح ] . [ وأمّا حكم الأمة المحلّلة لا إشكال في أنّ حكمها الاستبراء لا الاعتداد ] . ولكن على كلّ حال ينبغي الاعتداد منه بالموت عدّة الحرّة إذا كانت ذات ولد للسيّد [ 3 ] . ( و ) كيف كان فقد تقدّم البحث فيكتاب البيع في أنّ ( كلّ من يجب استبراؤها إذا ملكت بالبيع يجباستبراؤها لو ملكت بغيره من استغنام أو صلح أو ميراث أو غير ذلك ، ومن يسقط استبراؤها هناك ) أيفي البيع ( يسقط في الأقسام الأخر ) [ 4 ] . -
--> ( 1 ) انظر الوسائل 22 : 262 ، ب 43 من العدد . ( 2 ) المصدر السابق : 264 ، ح 7 . ( 3 ) انظر السرائر 2 : 744 . ( 4 ) انظر الوسيلة : 329 . ( 5 ) انظر المختلف 7 : 508 - 509 . ( 6 ) الوسائل 22 : 257 ، ب 40 من العِدد ، ح 6 . ( 7 ) الوافي 23 : 1248 ، ذيل الحديث 26 .