الشيخ الجواهري
51
جواهر الكلام في ثوبه الجديد
يرجع النصف إليه لا إلى الأب [ 1 ] . [ لو تزوّج المملوكة ثمّ اشتراها قبل الدخول بها ] : المسألة ( الرابعة : لو تزوّج المملوكة ثمّ اشتراها ) قبل الدخول بها ( فسد النكاح ) قطعاً [ 2 ] . ( ولا مهر لها ولا متعة ) وإن كانت مفوّضة [ 3 ] . وكذا لو كان لها مهر مسمّى في العقد وقد اشتراها قبل الدخول كما هو مفروض المسألة . نعم لو كان قد اشتراها بعد الدخول كان للسيّد الأوّل المسمّى أو مهر المثل ، كما هو واضح . [ التفويض في البالغة الرشيدة ] : المسألة ( الخامسة : يتحقّق التفويض في البالغة الرشيدة ) قطعاً وإن كانت بكراً بناءً على الأصحّ من أنّ أمرهاإليها ، ( ولا يتحقّق في الصغيرة ) ولا المجنونة ( ولا في الكبيرة السفيهة ) قطعاً أيضاً [ 4 ] . إنّما الكلام في جواز ذلك للولي [ 5 ] ، ( و ) حينئذٍ ف ( - لو زوّجها الولي بدون مهر المثل أو لم يذكر مهراً صحّالعقد ) [ 6 ] ، ( ويثبت لها مهر المثل بنفس العقد ) [ 7 ] ، ( و ) مع ذلك ( فيه تردّد ، منشؤه أنّ الولي له نظر المصلحةفيصحّ ) منه ( التفويض ) معها ( وثوقاً بنظره ، وهو أشبه ) [ 8 ] . -
--> ( 1 ) القواعد 3 : 80 . ( 2 ) نسبه في الإيضاح 3 : 214 ، إلى الشيخ . ( 3 ) الوسائل 20 : 265 ، 266 ، ب 2 من عقد النكاح ، ح 2 ، 4 ، 6 ، وفيها : « فلا يصلح نكاح إلّابمهر » . ( 4 ) نسبه في جامع المقاصد 13 : 417 . ( 5 ) البقرة : 237 .