الشيخ الجواهري
505
جواهر الكلام في ثوبه الجديد
( و ) لكن لا ريب في أنّ ( الأوّل ) مع كونه ( أشهر ) [ 1 ] أظهر [ 2 ] . ويلحق بالطلاق فسخ النكاح ولو بسبب بيعها أو بيع زوجها ففسخ المشتري نكاحها [ 3 ] . و [ الظاهر ] [ 4 ] [ أن ] في كلّ فرد حصل الشكّ فيه بالنسبة إلى اعتبار حكم العدّة فيه أو الاستبراء [ يلحقبالطلاق ] . ولعلّ من ذلك وطء الشبهة ولو من المالك في المزوّجة ، وغيره ممّا يمرّ عليك في أثناء المباحث . -
--> ( 1 ) الوسائل 22 : 256 ، ب 40 من العِدد ، ح 1 . ( 2 ) انظر الوسائل 22 : 201 ، ب 14 من العِدد . ( 3 ) انظر الوسائل 22 : 201 ، ب 14 من العِدد . ( 4 ) المصدر السابق : ح 4 . ( 5 ) الوسائل 22 : 256 ، 257 ، ب 40 من العِدد ، ح 2 - 5 . ( 6 ) الوسائل 22 : 202 ، 203 ، ب 14 من العدد ، ح 7 ، 8 . ( 7 ) الوسائل 22 : 257 ، ذيل الحديث 3 . ( 8 ) انظر نهاية المرام 2 : 108 . الحدائق 25 : 502 - 503 . ( 9 ) انظر الوسائل 22 : 201 ، ب 14 من العِدد . ( 10 ) القواعد 3 : 147 .