الشيخ الجواهري
496
جواهر الكلام في ثوبه الجديد
( و ) كيف كان ف ( - لو جهل خبره ولم يكن من ينفق عليها ) ولو متبرّع ( فإن صبرت فلا بحث ) ؛ ضرورة كونذلك كلّه للإرفاق بها ( وإن رفعت أمرها إلى الحاكم أجّلها أربع سنين ، وفحص عنه ، فإن عرف خبره صبرت ، وعلىالإمام أن ينفق عليها ) في الأجل المزبور ( من بيت المال ) المعدّ للمصالح التي هذه منها . ( وإن لم يعرف خبره أمرها بالاعتداد عدّة الوفاة ثمّ تحلّ للأزواج ) [ 1 ] . لكن بعد الطلاق من وليّه أو الوالي [ 2 ] . -
--> ( 1 ) الوسائل 20 : 506 ، ب 44 ممّا يحرم بالمصاهرة ، ح 2 . ( 10 ) ( 2 ) انظر الوسائل 22 : 156 ، ب 23 من أقسام الطلاق . ( 3 ) الوسائل 20 : 506 ، ب 44 ممّا يحرم بالمصاهرة ، ح 2 . ( 4 ) الوسائل 20 : 506 ، ب 44 ممّا يحرم بالمصاهرة ، ح 2 . ( 5 ) كشف اللثام 8 : 133 . ( 6 ) المسالك 9 : 284 . ( 7 ) النهاية : 538 . ( 8 ) الوسائل 20 : 506 ، ب 44 ما يحرم بالمصاهرة ، ح 2 . ( 9 ) المسالك 9 : 286 . ( 10 ) تقدّم في ص 495 . ( 11 ) القواعد 3 : 145 .