الشيخ الجواهري
492
جواهر الكلام في ثوبه الجديد
وعلى كلّ حال فالأقراء حيث تلحظ تحسب من حين الطلاق بناءً على وقوعه ، لا بالتعيين ، وعدّة الوفاة منحينها ، حتى لو مضى قرءٌ واحدٌ من حين الطلاق ثمّ مات الزوج عنها فعليها الأقصى من القرءين ومن الوفاة . ولو مضى قرءان ثمّ مات الزوج [ 1 ] . [ فالأقصى هنا منحصر في عدّة الوفاة ] . نعم لو قلنا بوقوعه [ / الطلاق ] بالتعيين وقلنا بصحّته مع ذلك اتّجه اعتبارالأقراء حينئذٍ من حين الوفاة ؛ لعدمالتعيين قبلها ، أمّا إذا قلنا بفساد الطلاق حينئذٍ لعدم التعيين إلى حين الموت فليس عليهنّ إلّاعدّة الوفاة ، كما هوواضح . ( وكذا ) الحال ( لو طلّق إحداهنّ بائناً ) معيّناً لها في نفسه مثلًا ( ومات قبل ) ذكر ( التعيين فعلى كلّ واحدة ) منهنّ ( الاعتداد بعدّة الوفاة ) إلّافي ذات الأقراء على الوجه الذي قد عرفت . ( ولو عيّن قبل الموت انصرف ) الطلاق الواقع فيهما أوّلًا ( إلى المعيّنة ) التي ذكرها أخيراً ( و ) لكن ( تعتدّ منحين الطلاق ) [ 2 ] . و ( لا ) تعتدّ ( من حين الوفاة و ) ذلك لأنّ الفرض كون طلاقها بائناً مبهماً ثمّ عيّن . نعم ( لو كان رجعياً اعتدّت عدّة الوفاة من حين الوفاة ) [ 3 ] . -
--> ( 1 ) المسالك 9 : 282 . ( 2 ) المسالك 9 : 283 . ( 3 ) انظر القواعد 3 : 143 - 144 . كشف اللثام 8 : 122 - 123 .