الشيخ الجواهري

490

جواهر الكلام في ثوبه الجديد

[ وقيل بالبطلان ] . ولكنّ الإنصاف عدم خلوّه عن الوجه [ 1 ] . ( و ) كيف كان ف [ - المختار ] [ 2 ] أنّه ( لا يلزم‌الحداد المطلّقة بائنة كانت أو رجعية ) [ 3 ] . ( ولو وطئت المرأة بعقد الشبهة ثمّ مات ) وقد انحلّت الشبهة ( اعتدّت‌عدّة الطلاق حائلًا كانت أو حاملًا ) [ 4 ] ، ( و ) ذلك لأنّه بعد أن ظهر الحال ( كان الحكم للوطء لا للعقد ؛ إذ ليست‌زوجة ) [ 5 ] . ولا حداد على غير الزوجة من أقارب الميّت حتّى امّهات الأولاد من الإماء [ 6 ] . -

--> ( 1 ) الوسائل 22 : 233 ، ب 29 من العدد ، ح 1 . ( 2 ) انظر الوسائل 22 : 217 ، ب 21 من العِدد . ( 3 ) الوسائل 22 : 217 ، ب 21 من العِدد ، ح 3 ، و 227 ، ب 26 ، ح 7 ، و 232 ، ب 28 ، ح 14 . ( 4 ) الوسائل 22 : 218 ، ب 21 من العِدد ، ح 5 . ( 5 ) التهذيب 8 : 160 ، ذيل الحديث 555 . ( 6 ) قرب الإسناد : 253 ، ح 999 . الوسائل 22 : 218 ، ب 21 من العِدد ، ح 6 . ( 7 ) الوسائل 22 : 234 ، ب 29 من العِدد ، ح 5 . ( 8 ) المصدر السابق : ح 6 . ( 9 ) تقدّم في ص 491 . ( 10 ) الحدائق 25 : 473 .