الشيخ الجواهري
484
جواهر الكلام في ثوبه الجديد
[ عدّة المتوفّى زوجها ] : ( الفصل الخامس : في عدّة الوفاة ) [ المختار ] [ 1 ] أنّه ( تعتدّ الحرّة المنكوحة بالعقد الصحيح ) الدائم ( أربعة أشهر وعشراً إذا كانت حائلًا ) [ 2 ] . ولا فرق في الزوجة ( صغيرة كانت أو كبيرة ) ، مسلمة أو ذمّية ، من ذوات الأقراء أو لا ( بالغاً كان زوجها أو لميكن ) حرّاً كان أو عبداً ، ( دخل بها أو لم يدخل ) [ 3 ] . ( وتبين بغروب الشمس من اليوم العاشر ) الذي يتحقّق بذهاب الحمرة المشرقيّة ، كما حقّق في محلّه ؛ ( لأنّهنهاية اليوم ) [ 4 ] . وعلى كلّ حال فلا يشترط [ 5 ] أن تحيض حيضة في المدّة [ 6 ] . -
--> ( 1 ) انظر الوسائل 22 : 235 ، ب 30 من العِدد . ( 2 ) البقرة : 234 . ( 3 ) البقرة : 240 . ( 4 ) الوسائل 22 : 248 ، ب 35 من العِدد ، ح 4 ، وفيه : « محمّد بن عمر الساباطي » . ( 5 ) كشف اللثام 8 : 118 . ( 6 ) المسالك 9 : 273 . ( 7 ) البقرة : 234 . ( 8 ) شرح فتح القدير 4 : 141 . المغني والشرح الكبير 9 : 90 ، 107 . ( 9 ) كشف اللثام 8 : 118 .