الشيخ الجواهري

467

جواهر الكلام في ثوبه الجديد

( ومتى طلّقت في أوّل الهلال ) بأن انطبق آخر لفظ الطلاق مع الغروب ليلة الهلال ( اعتدّت بثلاثة أشهرأهلّة ) [ 1 ] . نعم قد يقال : بصدق الطلاق في غرّة الشهر بأوسع من التقدير المزبور الذي لا يكاد يمكن تحقّقه فيالخارج ، وحينئذٍ فيتسامح بمقدار زمان وقوع صيغة الطلاق ونحوه في صدق الثلاثة . ( و ) كيف كان ف ( - لو طلّقت في أثنائه اعتدّت بهلالين ) لتمكّنها منهما ، وقد عرفت كون الشهر حقيقة فيهما ( وأخذت من الثالث بقدر الفائت من الشهر الأوّل ) [ 2 ] . ( وقيل : تكمله « 1 » ثلاثين ) [ 3 ] ، ( وهو الأشبه ) عندالمصنف [ 4 ] . [ وفيه ما لا يخفى ] فالأقوى ما ذكرناه أوّلًا [ 5 ] . ( تفريع : ) [ لو ارتابت المطلّقة بالحمل في العدّة أو بعدها ] : ( لو ارتابت بالحمل ) لحركة أو ثقل أو نحوهما ( بعد انقضاء العدّة والنكاح لم يبطل ) النكاح [ 6 ] . -

--> ( 1 ) في الشرائع : « تكمل » . ( 2 ) تقدّم في ص 468 . ( 3 ) الوسائل 22 : 224 ، ب 25 من العِدد ، ح 4 .