الشيخ الجواهري
464
جواهر الكلام في ثوبه الجديد
( ولو رأت الدم مرّة ثمّ بلغت اليأس أكملت العدّة بشهرين ) [ 1 ] . بل [ الظاهر ] [ 2 ] التلفيق بشهر لو فرض مجيء الحيض مرّتين ولا تلفيق في عدّة غيرها . بل قد يقال إنّ [ الظاهر ] [ 3 ] إتمام عدّتها بعد سنّ اليأس لو فرض طلاقها قبله مثلًا بشهر أو شهرين بل أولحظة ، وكانت ممّن تعتدّ بالشهور ، بل لعلّه أولى من التلفيق المزبور [ 4 ] . نعم لو فرض اتّحاد زمان آخر صيغة الطلاق مع أوّل زمن اليأس اتّجه عدم اعتدادها حينئذٍ . ( ولو استمرّبالمعتدّة الدمّ مشتبهاً ) بأن تجاوز العشرة ( رجعت إلى عادتها في زمان الاستقامة واعتدّت به ) وقتاً وعدداً أو أحدهماإن كانت وأمكن اعتبارها ، بأن لم تتقدّم ما اعتادته من الوقت ولا تأخّرت عنه ، وتجعل الباقي استحاضة ، فتلحقبالأوّل حكم الحيض والباقي حكم الطهر إلى وقت العادة من الشهر الآخر ، وتنقضي بذلك العدّة كغير المستمرّ بهاالدم من المستقيمة ، والتقييد بالاشتباه باعتبار احتماله الحيض فيما زاد على العادة قبل التجاوز وإن كان بعد التجاوزلا اشتباه [ 5 ] . ( ولو لم تكن لها عادة ) لابتدائها أو اضطرابها أو كانت ونسيتها ( اعتبرت صفة الدم ) بشرائطه المتقدّمة في باب -
--> ( 1 ) الوسائل 22 : 191 ، ب 6 من العدد ، ح 1 ، وفيه : « تعتدّ بالحيضة » . ( 2 ) الوسائل 22 : 184 ، ب 4 من العِدد ، ح 2 ، إلّاأنّه لم يتقدّم . ( 3 ) انظر الوسائل 22 : 183 ، ب 4 من العِدد . ( 4 ) انظر الوسائل 22 : 198 ، ب 12 من العدد .