الشيخ الجواهري
45
جواهر الكلام في ثوبه الجديد
( والمعتبر في المتعة ) [ 1 ] ( حال الزوج ) خاصّة بالنسبة إلى السعة والإقتار [ 2 ] . [ وهو الأقرب ] . وعلى كلّ حال ف [ - الظاهر ] [ 3 ] اعتبار الحالين للزوج : السعة والاقتار . لكن [ الظاهر ] [ 4 ] تقسيمه إلى ثلاثة أقسام : ( فالغني يمتّع « 1 » بالدابّة أو الثوب المرتفع أو عشرة دنانير ، -
--> ( 1 ) في الشرائع : « يتمتع » . ( 2 ) الغنية : 348 . ( 3 ) البقرة : 236 . ( 4 ) الوسائل 21 : 307 ، ب 48 من المهور ، ح 8 . ( 5 ) المصدر السابق : ح 7 . ( 6 ) الكافي 6 : 108 ، ح 11 . الوسائل 21 : 307 ، ب 48 من المهور ، ذيل الحديث 7 . ( 7 ) البقرة : 236 . ( 8 ) المبسوط 4 : 295 . ( 9 ) المهذب ( للشافعي ) 2 : 63 . ( 10 ) البقرة : 236 . ( 11 ) انظر الوسائل 21 : 308 ، ب 49 من المهور .