الشيخ الجواهري
442
جواهر الكلام في ثوبه الجديد
عليه فأنت عليّ كظهر امّي » . تخلّصت بالطفرة أو بحملها مقهورة ، فيصعد بها أو ينزل ، وبإضجاع السلّم على الأرضوهي عليه ، وبانتقالها إلى سلّم آخر يكون في جنبه ، ونحو ذلك ممّا يكون به تخلّصاً عن مصداق ما ذكره . ولو قال لها : « كلّ كلمة كلّمتني بها إن لم أقل لك مثلها فأنت عليّ كظهر امّي » فقالت له : « أنت عليّ كظهرامّي » تخلّص بقول ذلك مصرّحاً بعدم قصد الإنشاء . ولو كان في يدها كوز من ماء فقال : « إن قلبت هذا الماء أو تركتهأو شربته أو شربه غيرك فأنت عليّ كظهر امّي » تخلّصت بوضع خرقة مثلًا فيه حتى ينفذ . ولو كانت في ماء فقال لها : « إن مكثت فيه أو خرجت فأنت عليَّ كظهر امّي » حملها إنسان منه في الحال إلى غير ذلك من الأمثلة التي مرجعالجميع فيها إلى نحو ما عرفت من الإتيان بما لا يصدق عليه المعلّق عليه . [ العِدد مشروعيّتها ] : ( المقصد الخامس : في العِدد ) [ وهو ] جمع عدّة من العدد لغة لاشتماله عليها « 1 » غالباً ، وهي بحسب ما تضاف إليه فيقال : عدّة رجال وعدّةكتب ونحو ذلك . ومعناها شرعاً : أيام تربّص المرأة الحرّة بمفارقة الزوج أو ذي الوطء المحترم بفسخ أو طلاق أوموت أو زوال اشتباه ، بل والأمة إذا كانت الفرقة عن نكاح أو وطء شبهة . نعم لو كان عن وطء ملك سمّيت بالاستبراءولعلّ منه التحليل ، والأمر سهل . وكيف كان ف [ - المختار ] [ 1 ] مشروعيّة العدّة في الجملة ( و ) لكن تمام ( النظر في ) تفصيل ( ذلك يستدعي فصولًا ) : [ العدّة على من لم يدخل بها ] : ( الأوّل : لا عدّة على من لم يدخل بها ) قبلًا ولا دبراً ( سواء بانت بطلاق أو فسخ ) أو هبة مدّة ( عدا المتوفّى عنهازوجها ، فإنّ العدّة تجب مع الوفاة ولو لم يدخل ) بها كما ستعرف [ 2 ] . -
--> ( 1 ) في بعض النسخ : « عليه » . ( 2 ) البقرة : 228 . الأحزاب : 49 . ( 3 ) انظر الوسائل 22 : 198 ، ب 12 من العدد . ( 4 ) البقرة : 228 . الأحزاب : 49 . ( 5 ) الوسائل 22 : 176 ، ب 1 من العِدد ، ح 4 . ( 6 ) المصدر السابق : ح 3 . ( 7 ) المصدر السابق : 175 ، ح 2 .