الشيخ الجواهري
435
جواهر الكلام في ثوبه الجديد
المتوقّف فسخه على الرجوع في العدّة ، ولم يثبت [ 1 ] . [ بل إن لم نقل بقبول قولها في فرض إطلاق الدعوى من كلّ منهما كان كلّ منهما مدّعياً ومنكراً فيتحالفان فلاتتحقّق رجعة أيضاً إلّامع فرض النكول ] . هذا كلّه إذا لم تتزوج ، وإلّا فإذا تزوّجت كانت الدعوى عليها وعلى زوجها ، فيأتي فيها البحث المتقدّم فيالنكاح « لو ادّعى زوجية امرأة رجل » . والتفصيل الذي تقدّم سابقاً يأتي هنا ، وهو واضح بأدنى التفات . كوضوح ثبوت زوجيّتها لمدّعي الرجعة لو أقام بيّنة وإن لم تعلم هي بذلك ، فإنّه حينئذٍ أحقّ بها منالأخير [ 2 ] . ( ولو ادّعى أنّه راجع زوجته الأمة في العدّة فصدّقته فأنكر المولى وادّعى خروجها قبل الرجعة فالقول قولالزوج ) فلا يقبل من المولى ذلك إلّاببيّنة [ 3 ] . -
--> ( 1 ) انظر الوسائل 22 : 137 ، ب 15 من أقسام الطلاق . ( 2 ) انظر الحدائق 25 : 368 ، 371 . ( 3 ) الوسائل 22 : 137 ، ب 15 من أقسام الطلاق ، ح 2 . ( 4 ) كتاب سليم بن قيس : 231 . ونقل أكثره في المستدرك 15 : 343 ، ب 26 من أقسام الطلاق ، ح 1 . ( 5 ) الحدائق 25 : 372 .