الشيخ الجواهري
433
جواهر الكلام في ثوبه الجديد
و ( لإمكان إقامة البينة بالولادة ) فلا يقبل مجرد قولها فيه [ 1 ] . ( وإذا ادّعت انقضاء العدّة ) التي يرجع أمرها إليه أوالأشهر ( ف ) - صدّقها الزوج ، في هذه الدعوى ثمّ ( ادّعى ) هو ( الرجعة قبل ذلك ) بالقول أو الفعل ( فالقول قول المرأة ) بيمينها على البتّ في الفعلي ، وعلى عدم العلم في القولي [ 2 ] . بل قد عرفت فيما تقدّم أنّه محكوم بترتّب أثرهبمجرّد وقوعه حتى يتحقّق ما ينافيه ، فهو باقٍ على مقتضاه في صور الشكّ التي منها المقام الذي لم يجعل فيه قولالزوج حجّة شرعية في ذلك . بل الظاهر عدم الفرق بين سبق دعواها الانقضاء على دعواه الرجعة قبله ( و ) بينالعكس [ 3 ] . نعم ( لو راجعها فادّعت ) هي ( بعد ) اعترافها بتحقّق ( الرجعة ) منه ( انقضاء العدّة قبل الرجعة ) لتقعالرجعة في غير محلها ( فالقول قول الزوج إذا الأصل صحّة الرجعة ) [ 4 ] . -
--> ( 1 ) الوسائل 22 : 222 ، ب 24 من العِدد ، ح 2 ، نقلًا بالمعنى . ( 2 ) المصدر السابق : ح 1 . ( 3 ) المبسوط 5 : 107 . ( 4 ) كشف اللثام 8 : 76 . القواعد 3 : 134 . ( 5 ) كشف اللثام 8 : 76 . القواعد 3 : 134 .