الشيخ الجواهري

427

جواهر الكلام في ثوبه الجديد

[ وقد يقال بالمراعاة في الفسخ بالارتداد بالإسلام وعدمه إلى انقضاء العدة ] ، كما أنّ منه ينبغي التردد لا مماذكره المصنّف بقوله : ( وفيه تردّد ينشأ من كون الرجعية زوجة ) [ 1 ] . وكذا الكلام أنّه لو فرض ارتداد الزوج في زمن العدّة الرجعية لم يكن له الرجوع [ 2 ] . ف ( - لو أسلمت بعد ذلك استأنف الرجعة إن شاء ) [ 3 ] . ( ولو كان عنده ذمّية ) فأسلم ( فطلّقها رجعيّاً ثمّ راجعها في العدّة قيل : لا يجوز « 1 » ؛ لأنّ الرجعة كالعقدالمستأنف ) [ 4 ] . -

--> ( 1 ) انظر المبسوط 5 : 110 . ( 2 ) القواعد 3 : 134 . ( 3 ) المسالك 9 : 189 - 190 . ( 4 ) كشف اللثام 8 : 76 - 77 . ( 5 ) المسالك 9 : 189 - 190 . ( 6 ) كشف اللثام 8 : 76 . ( 7 ) الممتحنة : 10 . ( 8 ) القواعد 3 : 135 .