الشيخ الجواهري

422

جواهر الكلام في ثوبه الجديد

ثانيهما : اعتبار قصد معنى الرجوع فيها أو يكفي حصول ما يقتضي كونها زوجة له فعلًا وإن لم يتصوّر معنىالرجوع [ 1 ] . وربّما تسمع لهما فيما يأتي تنقيح في الجملة . ( و ) كذا [ المختار ] [ 2 ] . أنّها تصحّ ( فعلًا كالوطء ) [ 3 ] . ( و ) [ المختار ] [ 4 ] عدم اختصاص ذلك بالوطء ، بل ( لو قبّل أو لامس بشهوة ) أو بدونها أو نحو ذلك ممّا لايحلّ إلّاللزوج ( كان ذلك رجعة ) أيضاً ( ولم يفتقر استباحته ) أيالوطء أو التقبيل أو اللمس بشهوة ( إلى تقدّم‌الرجعة ) في اللفظ ( لأنّها زوجة ) ما دامت في العدّة فله فعل ذلك وغيره بها من دون تقدّم رجوع [ 5 ] . نعم لا عبرة بفعل الغافل والنائم ونحوهما ممّا لا قصد فيه للفعل ، كما لا عبرة بالفعل المقصود به غيرها ، مثل‌ما لو ظنّ أنّها غير المطلّقة فواقعها مثلًا [ 6 ] . -

--> ( 1 ) حكاه في المسالك 9 : 184 . انظر المغني والشرح الكبير 8 : 475 ، 483 . ( 2 ) الوسائل 28 : 131 ، 132 ، ب 29 من حدّ الزنى ، ح 1 . ( 3 ) انظر القواعد 3 : 134 . ( 4 ) التحرير 4 : 71 . ( 5 ) الوسائل 28 : 131 - 132 ، ب 29 من حدّ الزنى ، ح 1 . ( 6 ) كشف اللثام 8 : 72 . ( 7 ) الحدائق 25 : 358 . ( 8 ) نهاية المرام 2 : 72 . الرياض 11 : 106 . ( 9 ) الوسائل 22 : 135 ، ب 13 من أقسام الطلاق ، ح 6 ، و 148 ، ب 20 ، ح 11 .