الشيخ الجواهري

42

جواهر الكلام في ثوبه الجديد

[ ولا يخلو القول بصحّة العقد من قوّة ] . وعلى كلّ حال ( فإن طلّقها قبل الدخول فلها المتعة حرّة كانت أو مملوكة ولا مهر ) [ 1 ] . ( وإن طلّقها بعد الدخول ) وقبل الفرض ( فلها مهر أمثالها ولا متعة ) [ 2 ] . ( فإن مات أحدهما قبل الدخول وقبل الفرض فلا مهر لها ولا متعة ) [ 3 ] . [ و ] أنّه ( لا يجب مهر المثل ) [ 4 ] ( بالعقد ، وإنّما يجب بالدخول ) المفروض انتفاؤه [ 5 ] . [ المعتبر في مهر المثل حال المرأة في الشرف والجمال ] : المسألة ( الثانية : المعتبر في مهر المثل حال المرأة في الشرف والجمال وعادة نسائها ) والسنّ والبكارة والعقل -

--> ( 1 ) البقرة : 236 . ( 2 ) انظر الوسائل 21 : 305 ، 308 ، 312 ، ب 48 - 50 من المهور . ( 3 ) المغني ( لابن قدامة ) 8 : 48 . ( 4 ) البقرة : 236 . ( 5 ) الوسائل 21 : 268 ، ب 12 من المهور ، ح 1 . ( 6 ) المصدر السابق : 269 ، ح 2 ، 3 ، مع اختلاف . ( 7 ) الوسائل 21 : 332 ، ب 58 من المهور ، ح 22 ، وفيه : « مهراً » بدل « زوجها » . ( 8 ) سنن البيهقي 7 : 244 . كنز العمّال 5 : 848 ، ح 14537 . ( 9 ) المغني ( لابن قدامة ) 8 : 48 . ( 10 ) المغني ( لابن قدامة ) 8 : 48 .