الشيخ الجواهري

416

جواهر الكلام في ثوبه الجديد

( و ) كذا قد عرفت فيما تقدّم أنّه ( لو وطأ الفحل قبلًا فأكسل حلّت للأوّل ؛ لتحقّق اللذة منهما ) التي هي المرادمن العسيلة . بل وإن لم تحصل اللذة لهما ، بناءً على أنّ المراد الدخول المفروض تحقّقه بغيبوبة الحشفة ، كما هوواضح . ( ولو تزوّجها المحلّل فارتدّ ) بعد وطئه لها حصل التحليل قطعاً ، ولو كان قبله قبلًا ودبراً ( فوطأها في الردة لم‌تحل لانفساخ عقد ) نكاح ( - ه بالردّة ) [ 1 ] . ولو كان لها عدّة بوطئه لها دبراً فوطأها قبلًا بعد الردّة فيها فقد يقوى التحليل إذا فرض عوده إلى الإسلام فيها ، لانكشاف كونه وطء زوجة . وكذا الكلام في ارتداد الزوجة بالنسبة إلى الأقسام الثلاثة ، واللَّه العالم . ( فروع ) : [ لو ادّعت المطلّقة ثلاثاً أنّها تزوّجت وفارقها زوجها ] : ( الأوّل : لو انقضت مدّة فادّعت أنّها تزوّجت وفارقها وقضت العدّة وكان ذلك ممكناً في تلك المدّة قيل ) [ 2 ] : ( يقبل ) بلا يمين . لا ( ل ) - ما [ قيل ] [ 3 ] من ( أنّ في جملة ذلك ما لا يعلم إلّامنها كالوطء ) وانقضاء العدّة [ 4 ] . -

--> ( 1 ) انظر الوسائل 22 : 129 ، ب 7 من أقسام الطلاق . ( 2 ) المبسوط 5 : 111 . ( 3 ) كشف اللثام 8 : 87 .