الشيخ الجواهري

408

جواهر الكلام في ثوبه الجديد

[ الوطء في القبل ] : ( و ) الثاني : ( أن يطأها ) [ 1 ] . بناءً على أنّ النكاح الوطء أو المراد به هنا ذلك ، بل المعتبر الوطء ( في القبل ) [ 2 ] . بل لا بدّ أن يكون ( وطءً موجباً للغسل ) بغيبوبة الحشفة أو مقدارها من مقطوعها [ 3 ] . [ وفي الاكتفاء بذلك إن لم يحصل تكرار منه ولا إنزال إن لم يكن إجماع محل نظر ، ولا أقلّ من الشكّ والأصل‌الحرمة ، والاحتياط لا ينبغي تركه ] . [ كونه بالعقد ] : ( و ) الثالث : ( أن يكون ذلك بالعقد لا بالملك ولا بالإباحة ) لو كانت أمة [ 4 ] . -

--> ( 1 ) المغني والشرح الكبير 8 : 471 - 472 . ( 2 ) انظر الوسائل 22 : 129 ، ب 7 من أقسام الطلاق . سنن البيهقي 7 : 374 . كنز العمّال 9 : 705 ، 706 ، ح 28063 ، 28064 . ( 3 ) البقرة : 230 . ( 4 ) الوسائل 22 : 118 ، 122 ، ب 4 من أقسام الطلاق ، ح 1 ، 13 ، و 129 ، 130 ، ب 7 ، ح 1 ، 3 . ( 5 ) الوسائل 22 : 118 ، 122 ، ب 4 من أقسام الطلاق ، ح 1 ، 13 ، و 129 ، 130 ، ب 7 ، ح 1 ، 3 . ( 6 ) الكافي 5 : 425 ، ح 4 ، وفيه : « تزوّجها رجل آخر » . الوسائل 22 : 129 ، ب 7 من أقسام الطلاق ، ذيل الحديث 1 . ( 7 ) الوسائل 22 : 113 ، ب 3 من أقسام الطلاق ، ح 9 . ( 8 ) سنن البيهقي 7 : 373 - 375 . المغني والشرح الكبير 8 : 471 ، وفيهما : « القرظي » .