الشيخ الجواهري

405

جواهر الكلام في ثوبه الجديد

( وكذا ) الكلام فيما ( لو طلّقها كتابيّة ثمّ أسلمت ) بعد العدّة في أثناء السنة لو كانت رجعيّة ، أو مطلقاً لو كانت‌بائناً . نعم لو أسلمت في العدّة الرجعيّة ورثت ؛ لأنّها زوجة ، فليست في مفروض المقام الذي هو الإرث من حيث‌كون الطلاق في المرض ، كما هو واضح [ 1 ] . [ لو ادعت المطلقة أن الميت طلّقها في المرض وأنكر الوارث ] : ( الثاني : إذا ادّعت المطلّقة أنّ الميّت طلّقها في المرض وأنكر الوارث وزعم أنّ الطلاق في الصحّة فالقول قوله‌لتساوي الاحتمالين وكون الأصل عدم الإرث إلّامع تحقق السبب ) [ 2 ] . [ لو طلّق أربعاً في مرضه وتزوّج أربعاً ثمّ دخل بهنّ ثمّ مات فيه ] : ( الثالث : لو طلّق أربعاً في مرضه وتزوّج أربعاً ، ودخل بهنّ ثمّ مات فيه كان الربع بينهنّ بالسويّة ولو كان له ولدتساوين في الثُمن ) . وهكذا الحكم لو فرض أزيد من الثمانية ، بأن طلّق الأربع المدخول بهنّ وتزوّج أربعاً آخر ودخل‌بهنّ ، فإنّ الاثني عشر تشترك في الربع أو الثمن [ 3 ] . -

--> ( 1 ) انظر المسالك 9 : 160 - 161 . ( 2 ) المسالك 9 : 162 .