الشيخ الجواهري
403
جواهر الكلام في ثوبه الجديد
( ولو قذفها وهو مريض فلاعنها وبانت باللعان لم ترثه ) [ 1 ] . ( لاختصاص ) موضوع ( الحكم ) [ 2 ] ( بالطلاق ) [ 3 ] . وأولى من ذلك ما لو استند اللعان حال المرض إلى القذف حال الصحّة [ 4 ] . ( و ) كيف كان ف ( - هل التوريث لمكان التهمة ) بإرادة الإضرار بها ، فيكون ذلك عقوبة من الشارع [ 5 ] . ( قيل ) [ 6 ] : ( نعم و ) لكن ( الوجه ) [ 7 ] ( تعلّق الحكم بالطلاق في المرض لا باعتبار التهمة ) [ 8 ] . نعم ( في ثبوت الإرث مع سؤالها الطلاق تردّد ) [ 9 ] . -
--> ( 1 ) انظر الوسائل 22 : 151 ، ب 22 من أقسام الطلاق . ( 2 ) القواعد 3 : 133 . ( 3 ) تقدّم في ص 403 . ( 4 ) الوسائل 22 : 152 ، ب 22 من أقسام الطلاق ، ح 4 ، وفيه : « إضرار » . ( 5 ) حكاه في المسالك 9 : 157 . انظر الاستبصار 3 : 306 ذيل الحديث 1089 . ( 6 ) تقدّم في ص 403 . ( 7 ) تقدّم في ص 403 .