الشيخ الجواهري
400
جواهر الكلام في ثوبه الجديد
32 / 148 طلاقه [ 1 ] . ( وهو يرث زوجته ما دامت في العدّة الرجعية ) [ 2 ] . نعم ( لا يرثها في البائن ولابعد العدّة ) الرجعيّة [ 3 ] . -
--> ( 1 ) المبسوط 5 : 68 . ( 2 ) انظر الوسائل 22 : 151 ، ب 22 من أقسام الطلاق . ( 3 ) الوسائل 26 : 223 ، ب 13 من ميراث الأزواج ، ح 4 . ( 4 ) المصدر السابق : 225 ، ح 10 ، وفيه : « الرجعة » . ( 5 ) الوسائل 22 : 250 ، ب 36 من العدد ، ح 3 . ( 6 ) الوسائل 26 : 223 ، ب 13 من ميراث الأزواج ، ح 1 . ( 7 ) انظر الوسائل 22 : 151 ، ب 22 من أقسام الطلاق . ( 8 ) الوسائل 22 : 154 ، ب 22 من أقسام الطلاق ، ح 9 . ( 9 ) الكافي 7 : 134 ، ح 6 . ( 10 ) الكافي 7 : 134 ، ح 5 . الوسائل 26 ، ب 14 من ميراث الأزواج ، ح 2 . ( 11 ) انظر كفاية الأحكام 2 : 341 - 342 . نهاية المرام 2 : 63 . ( 12 ) المبسوط 5 : 68 . ( 13 ) الرياض 11 : 98 . كشف اللثام 8 : 66 . ( 14 ) الرياض 11 : 98 . كشف اللثام 8 : 66 . ( 15 ) الخلاف 4 : 484 . المبسوط 5 : 68 .