الشيخ الجواهري

397

جواهر الكلام في ثوبه الجديد

[ لو ادّعى الطلاق بعد حضوره ودخوله بالزوجة ] : المسألة ( الخامسة : إذا طلّق غائباً ) مثلًا بائناً أو رجعياً وانقضت العدّة ( ثمّ حضر ودخل بالزوجة ثمّ ادّعىالطلاق لم تقبل دعواه ) فيما يتعلّق بحقّ غيره ( ولا بيّنته تنزيلًا لتصرّف المسلم على المشروع ، فكأنّه ) بفعله ( مكذّب‌لبيّنته ) ولقوله وإن أخذنا بما عليه من إقراره . ( و ) حينئذٍ ف ( - لو كان أولد ) ها ( لحق به الولد ) [ 1 ] . نعم قد يقال بسماعها [ / الدعوى ] إذا أظهر تأويلًا مسموعاً لفعله [ 2 ] . [ لو طلق الغائب رجعياً ثم أراد العقد على رابعة ] : المسألة ( السادسة : إذا طلّق الغائب ) مثلًا طلاقاً رجعياً ( وأراد العقد على رابعة ا وعلى أخت الزوجة صبرتسعة أشهر ؛ لاحتمال كونها حاملًا ) لا تنقضي عدّتها إلّابذلك فيستصحب حرمة نكاح الخامسة حتى يعلم‌الحلّ [ 3 ] . -

--> ( 1 ) الوسائل 22 : 138 ، ب 15 من أقسام الطلاق ، ح 4 ، وفيه : « قال يلزم » . ( 2 ) المسالك 9 : 149 - 150 . ( 3 ) راجع الوسائل 23 : 184 ، ب 3 من الإقرار ، ح 2 . ( 4 ) الوسائل 22 : 269 ، ب 47 من العِدد ، ح 1 .