الشيخ الجواهري

393

جواهر الكلام في ثوبه الجديد

[ لو طلق الحائل ثمّ راجعها ] : المسألة ( الثالثة : إذا طلّق الحائل ) طلاقاً رجعياً ( ثمّ راجعها فإن واقعها وطلّقها في طهر آخر صح‌ّإجماعاً ) [ 1 ] . ( وإن طلقّها في طهر آخر من غير مواقعة فيه روايتان : إحداهما لا يقع الثاني أصلًا ) [ 2 ] . ( و ) الرواية ( الأخرى يقع ) الطلاق ويكون ثانياً . ( ثمّ لو راجعها وطلّقها ثالثاً في طهر آخر -

--> ( 1 ) الوسائل 22 : 21 ، ب 8 من مقدّمات الطلاق ، ح 6 . وانظر 108 ، ب 2 من أقسام الطلاق . ( 2 ) الوسائل 22 : 141 ، ب 17 من أقسام الطلاق ، ح 2 . ( 3 ) المصدر السابق : 142 ، ح 5 . ( 4 ) الوسائل 22 : 21 ، ب 8 من مقدّمات الطلاق ، ح 6 . ( 5 ) أورد صدره في الوسائل 22 : 104 ، ب 1 من أقسام الطلاق ، ح 3 ، وذيله في 109 ، ب 2 من أقسام الطلاق ، ح 2 ، مع اختلاف . ( 6 ) الوسائل 22 : 141 ، ب 17 من أقسام الطلاق ، ح 1 .