الشيخ الجواهري
391
جواهر الكلام في ثوبه الجديد
وكيف كان ف [ - المختار أنّه ] [ 1 ] لا فرق بين العدّي والسنّي والمركّب منهما في اشتراط الحلّ بالمحلّل بعدالثلاث [ 2 ] . [ لو طلّق الحامل ثمّ راجعها للعدة والسنة ] : المسألة ( الثانية : إذا طلّق الحامل وراجعها جاز له أن يطأها ويطلّقها ثانية ) بعد شهر أو مطلقاً ( للعدّة إجماعاً ) [ 3 ] . -
--> ( 1 ) القواعد 3 : 131 . الايضاح 3 : 318 . غاية المرام 3 : 218 . ( 2 ) حكاه عنهما في المختلف 7 : 362 . انظر المقنع : 346 . ( 3 ) الوسائل 22 : 111 ، ب 3 من أقسام الطلاق ، ح 5 . ( 4 ) الوسائل 22 : 148 ، ب 20 من أقسام الطلاق ، ح 10 . ( 5 ) المصدر السابق : 147 ، ح 8 ، وفيه : « الطلاق الذي » . ( 6 ) المصدر السابق : 148 ، ح 9 ، وفيه : « يطلّقها بشهادة » ، ح 11 . ( 7 ) المصدر السابق : 148 ، ح 9 ، وفيه : « يطلّقها بشهادة » ، ح 11 . ( 8 ) المصدر السابق : 147 ، ح 7 . ( 9 ) انظر نهاية المرام 2 : 54 .