الشيخ الجواهري
388
جواهر الكلام في ثوبه الجديد
ولكن على كلّ حال ذلك كلّه في الحرّة أمّا الأمة ف [ - المختار ] [ 1 ] تحريمها المحتاج إلى محلّل بطلقتينبينهما رجعة ووقاع ، أمّا تحريمها أبداً بتكرر ذلك ثلاثاً فتحرم بالست كذلك فلم [ يثبت ] [ 2 ] . ( و ) كيف كان فلا إشكال [ 3 ] في أنّه ( لا يقع الطلاق للعدّة ما لم يطأها بعد المراجعة ، ولو طلّقها ) بعدالمراجعة ( قبل المواقعة صحّ ، و ) لكن ( لم يكن للعدّة ) الذي من شرطه المواقعة بعدها ، فلا يترتّب على التسع بهتحريم الأبد ، بل ولا من السنّة بالمعنى الأخصّ . نعم هو منها بالمعنى الأعمّ . وبه وبغيره من الأفراد يعلم عدم انحصار أفراد الطلاق في السني بالمعنى الأخصّ والعدّي [ 4 ] . ( و ) كذا لا إشكال [ 5 ] في أنّ ( كلّ امرأة ) حرّة ( استكملت الطلاق ثلاثاً حرمت حتّى تنكح زوجاً غير المطلّقسواء كانت مدخولًا بها أو لم تكن راجعها ) في العدّة وواقعها أو لم يواقعها ثمّ طلّقها ، ثمّ راجعها كذلك ثمّ طلّقها ( أو ) لم يراجعها فيها بل ( تركها ) إلى أن انقضت عدّتها ، ثمّ تزوّجها بعقد جديد ثمّ طلّقها ، وهكذا ثلاثاً . وبالجملة لا فرق في ذلك بين العدّي والسنّي بالمعنى الأخصّ والأعمّ [ 6 ] . -
--> ( 1 ) انظر الوسائل 22 : 159 ، ب 24 من أقسام الطلاق . ( 2 ) انظر المسالك 7 : 355 . الرياض 10 : 231 . ( 3 ) انظر الوسائل 22 : 118 ، ب 4 من أقسام الطلاق . ( 4 ) انظر الوسائل 22 : 103 ، ب 1 من أقسام الطلاق . ( 5 ) الوسائل 22 : 114 ، 115 ، ب 3 من أقسام الطلاق ، ح 11 - 13 . ( 6 ) انظر الوسائل 22 : 118 ، ب 4 من أقسام الطلاق . ( 7 ) البقرة : 230 .